للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٠٢ - والجواب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى من السهم بني المطلب.

١٩٣٠٣ - ولا خلاف بيننا وبين الشافعي أنه لو أوصى لقرابته لم يستحقوا إلا أن الشافعي قال: ولو أوصى رجل من بني شافع لقرابته اشترك فيها بنو شافع دون بني علي والعباس بن السائب فجعل الوصية لولد الأب الأدنى الذي يقع الانتساب إليه ويبين ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدفع من السهم إلى بني زهرة وهم أخواله ولا إلى بني مخزوم وهم أخوال أبيه ولا إلى بني النجار وهم أخوال جده لأن أم عبد المطلب منهم ولا خلاف أن من ينسب إلى الأم لا يدخل الوصية ثم لم يدخلوا في السهم فدل على افتراق الوصية للقرابة ومن يستحق السهم من ذوي القربى.

١٩٣٠٤ - وأما قوله: {وأنذر عشيرتك الأقربين} فقد جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عند نزولها قبائل قريش] القريب منهم والبعيد.

١٩٣٠٥ - ولا خلاف أنهم لا يدخلون في الوصية.

١٩٣٠٦ - وأما أبو طلحة فلم يتصدق بها على أقاربه وإنما جعلها لله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>