للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد) ولم يختص ذلك بالملاصق.

١٩٣٣٧ - قلنا: ولا يختص عن الأربعين دارا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث بهذا الخبر على الجماعة فلو خصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التي طلب لها وأما الوصية للجار فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق/ولهذا لما استحقت الشفعة بالقرب اختصت به.

١٩٣٣٨ - قالوا: عندكم تجب الشفعة للمحاذي ولا يدخل في الوصية.

١٩٣٣٩ - قلنا: لأنه استحق الشفعة بالجوار وإنما يستحقها بالشركة في الطريق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>