١٩٤٧٢ - احتجوا:[بأنه حر يملكه] بالموت فلا يفتقر إلى قبول كالميراث.
١٩٤٧٣ - قلنا: الميراث لما لم يفتقر إلى قبول لم يبطل بالرد وإنما بطلت الوصية بالرد لأنه افتقر عقدها إلى القبول.
١٩٤٧٤ - قالوا: لو افتقرت إلى القبول ملكها به فكأن الموصي ملكه بعد موته.
١٩٤٧٥ - قلنا: سبب الملك وجد من الموصي في حياته فيصير كمن باع وشرط الخيار للمشتري ثم قال لبائع وأجاز المشتري استقر ملكه بالبيع السابق الذي حصل في حال حياة البائع.
١٩٤٧٦ - قالوا: لو زال ملك الميت بالموت ولم يدخل في ذلك الموصى له صار ملكا لا مالك له.
١٨٤٧٧ - قلنا: هذا عندنا غير ممتنع كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري وكما نقول جميعا في عبيد الكعبة.