للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير الفجر. ولأنها تقع في وسط النهار، فتوصف بالوسطى لمعنى لا يتغير، وما سواها يجوز أن يوصف بالوسطى لمعنى كان يجوز أن يتغير؛ ألا ترى أن عدد الصلوات إذا تغير خرجت الفجر أن تكون من الوسطى؟

١٩٠١ - احتجوا: بقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}، قالوا: والقنوت في الصبح، فثبت أنها وسطى.

١٩٠٢ - والجواب: أن القنوت المذكور في الآية المراد به السكوت عن الكلام: روى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين}، فأمرنا بالسكوت.

١٩٠٣ - قالوا: روي عن ابن عباس أنه قنت في الفجر وقال: هذه الصلاة التي أمرنا الله تعالى أن نكون فيها قانتين.

١٩٠٤ - قلنا: هذا قول ابن عباس، وقد خالفه غيره من الصحابة: فقالت عائشة وزيد بن ثابت: الظهر، وقال علي وأبو هريرة: العصر، فلم يكن الرجوع إلى قوله بعضهم أولى من الرجوع إلى قول الباقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>