١٩١٠ - ولا يلزم الطواف؛ لأنه يتصور إفساده، وكذلك الرمي. ولا يلزم الأضحية؛ لأن خروج وقتها كإفسادها؛ ألا ترى أنها لا تفعل بعد مضي الوقت كما لا يسقط الفرض بها إذا أفسدها بالإخلال بشرائط الذبح. ولأن الصلاة عبادة يؤثر فيها الحدث فجاز أن يبطل بخروج الوقت، أصله: الطهارة. ولأن الصلاة على ضربين: صلاة شرطها الجماعة، وصلاة لا تشرط فيها الجماعة، فإذا أثر خروج الوقت في أحد النوعين جاز أن يؤثر في الآخر. وهذه المسألة مبنية على أن الصلاة لا تجوز عند الطلوع بكل حال، وما نافى الابتداء منع البقاء.
١٩١١ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:((لا يقطع الصلاة شيء)).
١٩١٢ - والجواب: أن هذا الخبر لا يمكن حمله على ظاهره، فوجب أن يقصر على سببه، وهو المار بين يدي المصلى.
١٩١٣ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح)).
١٩١٤ - قلنا: هذا متروك الظاهر بالاتفاق؛ لعلمنا أن المدرك للركعة مدرك لبعض الصبح وباقيها يقع قضاء، وإذا عدل عن الظاهر كان معناه عندنا: من أدرك مقدار ركعة فقد أدركها، معناه: وجب عليه، وهذا الظاهر؛ لأن الإدراك يكون في الوقت. وما روي في هذا الخبر أنه قال:((أضاف إليها أخرى)) فيجوز أن يكون تأويل الراوي؛ لأنه ليس بمشهور في الخبر. وقد قيل: إن أصل هذا الخبر موقوف على أبي هريرة.