للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم وله أن يتصرف فيها كيف شاء.

٢٠١١١ - قالوا: روى أنه قسم غنايم حنين فيها، وقسم غنايم بني المصطلق في مكان الغنيمة.

٢٠١١٢ - وقال الأوزاعي ما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنيمة قط إلا في دار الحرب.

٢٠١١٣ - قلنا: هذه المواضع فتحت وصارت دار الإسلام فالقسمة فيها وفي المدينة سواء ولهذا - عليه السلام - قسم أراضي خيبر فيها فلو لم يضر دار إسلام لم يقسمها.

٢٠١١٤ - والكلام في قسمة الأموال في حالة لا تجوز قسمة الأرضين فيها.

٢٠١١٥ - فأما قول الأوزاعي فهو معارض لما روي عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقسم غنيمة قط في دار الحرب معناه أنه قسم في مواضع فتحت وغلبت على أرضها.

٢٠١١٦ - قالوا كل موضع يجوز فيه الاغتنام يجوز فيه الاقتسام كدار الإسلام.

٢٠١١٧ - قلنا: نقول بموجب العلة لأن المسلمين لو أخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام ثم أعادها الإمام على دار الحرب جاز أن تقسم هناك ولأن الشيء قد يهلك في محل لا يجوز أن يقسم فيه بدلالة أن البائع يتملك المبيع فيها ولو اقتسمها المتبايعان في يد البايع لا يصح.

٢٠١١٨ - ولأن المعنى في دار الإسلام أن الجند يستنصرون المدد عنهم (وفي دار

<<  <  ج: ص:  >  >>