للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٦٥ - ولأن من جاز للإمام صرف زكاة الواحد عليه جاز للواحد صرفها إليه أصله كأصناف.

٢٠٢٦٦ - فإن قيل: الإمام يملك الدفع إلى الجماعة فهو يخص صنفًا واحدًا لصدقة واحدة ثم يصرف إلى الصنف الآخر صدقة أخرى.

٢٠٢٦٧ - لأنه يملك القسمة وصاحب المال لا يملك القسمة وهذا كما يملك الإمام قسمة الغنيمة فتفرد الواحد يغير منها.

٢٠٢٦٨ - وإن كان الواحد لا يملك أن ينفرد بأحدهما.

٢٠٢٦٩ - قلنا: لو كان الإمام يدفع على القسمة لاعتبر فيه التعديل كما يعتبر في الغنيمة ولما لم يعتبر التعديل دل على أن ذلك ليس هو على وجه القسمة.

٢٠٢٧٠ - احتجوا بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء}.

٢٠٢٧١ - قالوا: ومتى أضيف ما يملك إلى من يصح أن يملك كانت اللام لذلك كقوله هذه الدار لزيد وعمرو.

٢٠٢٧٢ - والجواب: أن اللام في اللغة لا تفيد أكثر من الاختصاص قال الله تعالى: {أن لهم النار} وقال {ولهم عذاب أليم} وقوله: {والطيبات للطيبين} وقد يكون الاختصاص ملكًا وقد يكون غير ملك وعندنا الاختصاص وهو أن في هذه الجهات يختص الصرف فيها ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها.

٢٠٢٧٣ - فإن قيل: ظاهر الإضافة الملك بدلالة قولنا هذه الدار لزيد.

٢٠٢٧٤ - قلنا: الإقرار محمول على العرف والكلام في مقتضى اللفظ في اللغة وقد بينا أن اللام في اللغة لا تفيد الملك فلا معنى للاستدلال بحكم الإقرار في الشرع وبين ذلك أن الآية لو أفادت ما قال مخالفاً لوجب تعميم كل صنف حين الصدقة.

٢٠٢٧٥ - لأن الإضافة إلى جميعهم فلما جاز أن يقتصر على بعض الصنف دون بعض دل على أن الأصناف كما بينا من ثبوت الإضافة لو اقتضت التمليك حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>