٢٠٢٧١ - قالوا: ومتى أضيف ما يملك إلى من يصح أن يملك كانت اللام لذلك كقوله هذه الدار لزيد وعمرو.
٢٠٢٧٢ - والجواب: أن اللام في اللغة لا تفيد أكثر من الاختصاص قال الله تعالى: {أن لهم النار} وقال {ولهم عذاب أليم} وقوله: {والطيبات للطيبين} وقد يكون الاختصاص ملكًا وقد يكون غير ملك وعندنا الاختصاص وهو أن في هذه الجهات يختص الصرف فيها ولا يجوز أن يتعداها إلى غيرها.
٢٠٢٧٣ - فإن قيل: ظاهر الإضافة الملك بدلالة قولنا هذه الدار لزيد.
٢٠٢٧٤ - قلنا: الإقرار محمول على العرف والكلام في مقتضى اللفظ في اللغة وقد بينا أن اللام في اللغة لا تفيد الملك فلا معنى للاستدلال بحكم الإقرار في الشرع وبين ذلك أن الآية لو أفادت ما قال مخالفاً لوجب تعميم كل صنف حين الصدقة.
٢٠٢٧٥ - لأن الإضافة إلى جميعهم فلما جاز أن يقتصر على بعض الصنف دون بعض دل على أن الأصناف كما بينا من ثبوت الإضافة لو اقتضت التمليك حتى