للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبايعته فأتاه رجل وقال أعطني من الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك).

٢٠٢٨٥ - فلما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن الله تعالى جزأ جميع الصدقات أجزاء).

٢٠٢٨٦ - قلنا: كذلك نقول، والخلاف أن كل جزء منها يجب أن يقسم على تلك الأجزاء أم لا؟ فليس وجب صرف الصدقات إلى الأصناف ما يجب أن يصرف كل جزء منها إلى جميع ذلك كما أن الصدقات يجب أن يستغرق نصيبها الفقراء وأما قوله: (إن كنت منهم أعطيتك حقك).

٢٠٢٨٧ - فهذا يدل أن الواحد من الفقراء أحق وكذلك نقول: إن له حق في جواز الصرف إليه فأما الوجوب فلا يقوله أحد ألا ترى أن رب المال له أن يعدل تركاته عن آحاد الفقراء إلى غيرهم.

٢٠٢٨٨ - قالوا: مال مضاف إلى أصناف شرعًا فكانت إضافة استحقاق وتمليك لا محل كالخمس من الفيء والغنيمة.

٢٠٢٨٩ - قلنا: لا فرق بينهما لأن الخمس جهة صرف إلى الأصناف بمعنى: الآية لا يجوز أن يصرف إلى غيرهم ولو اقتصر الإمام على جنس منهم جاز كما لو اقتصر على عدد منهم جاز فلم يجز استغراق جميع الخمس فهو كاللام لا فرق بينهما.

٢٠٢٩٠ - قالوا: الفقراء صنف من أهل الصدقات فلا يجوز (دفع الزكاة إليه) الزكاة مع القدرة على غيره كالعاملين.

٢٠٢٩١ - قلنا: العاملين يسقط حقهم مع القدرة عليهم.

٢٠٢٩٢ - ألا ترى أنهم إذا لم يعملوا أخر أرباب الأموال الصدقة إلى الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>