للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يجز عملهم لبني أمية لأن قرابتهم وقرابة أمية فإذا لم تحرم إحدى القرابتين الصدقة كذلك الأخرى.

٢٠٥٢٨ - احتجوا: بما روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)

٢٠٥٢٩ - قلنا: لا يجوز أن يكون أراد عموم الأشياء لافتراقهم في قرب النسب وإنما المراد في نصرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتكفلهم بأمره كما تكفلت بنو هاشم وخبرنا معتبر في موضع الخلاف والرجوع إليه أولى.

٢٠٥٣٠ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وهو مستحق بالقرابة.

٢٠٥٣١ - قلنا: قد بينا إنه مستحق وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطيه إلى من يرى ولهذا صرفه عن جماعتهم في خيبر.

٢٠٥٣٢ - قالوا: ألحق من خمس عوض عن الصدقة ولهذا قال - عليه السلام - للفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس).

٢٠٥٣٣ - قلنا:؛ أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخمس يغني بني هاشم وبني الحارث وليس فيه أن كل من أغناه الخمس حرمت عليه الصدقة ألا ترى أن بقية أهل الخمس يستحقون الصدقات ويستحقون حقًا من الخمس فلم يجز أن يستدل بثبوت الحق في الخمس على تحريم الصدقة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>