٢٠٥٧٤ - فإن قيل: كيف يعضلها، وهو لا يملك العقد عليها ولها سبيل إلى العقد بغيره؟
٢٠٥٧٥ - قلنا: إذا كان يشير عليها ألا تعقد، ويظهر كراهة عقدها وهي تستحي منه.
٢٠٥٧٦ - قيل: منعها، كما أن من أشار على غيره بترك شيء وأمره بالإعراض عنه.
٢٠٥٧٧ - يقال: قد منعه منه، وكما لو كان لها وليان فامتنع أحدهما من نكاحها.
٢٠٥٧٨ - قيل: قد عضلها وإن كانت قد تتوصل إلى النكاح من جهة ولي آخر، فكذلك إذا كان لها واحد قد عضلها إذا امتنع، وإن وصلت إلى العقد بفعلها.
٢٠٥٧٩ - فإن قيل: العضل الامتناع فإذا نهي عن الامتناع أمر بالإقدام على العقد.
٢٠٥٨٠ - قلنا: قال الأصمعي: العضل هو المنع، فدل على أن معنى عضلها أنه منعها من الأزواج وليس معناه أنه امتنع، وكذلك نقول.
٢٠٥٨١ - فإن قيل: الآية خرجت على سبب؛ روي أن معقل بن يسار المزني قال: نزلت في، زوجت أختي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute