٢٠٦٤٦ - قالوا: المجنونة لا يتناولها الخبر؛ لأن النكاح لا يضاف إليها.
٢٠٦٤٧ - قلنا: عقد المجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها.
٢٠٦٤٨ - قالوا: في الخبر: (فإن مسها فلها المهر) والأمة لا تستحق المهر.
٢٠٦٤٩ - قلنا: يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي، وهذه إضافة صحيحة كما قال - عليه السلام -: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع).
٢٠٦٥٠ - قالوا: روي في الخبر" (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)، والأمة لا تطالب بالعقد، وإن اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها السلطان.
٢٠٦٥١ - قلنا: قوله (السلطان ولي من لا ولي له) ليس المراد به أنه يتولى العقد/ ٢٣٢/ ب لكن إذا تشاجر الأولياء، ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخ وإمضاء العقد الذي ثبت عقده ويجب إمضاؤه.
٢٠٦٥٢ - فإن قيل: لو كان المراد بالخبر نكاح المجنونة والأمة الصغيرة لم يكن لتخصيص النكاح معنى؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي.
٢٠٦٥٣ - قلنا: خص النكاح لأنه الأهم فيما يتعلق بالنساء، وفيه تذكرة على غيره