الحسن: أمرها إليك. وهذه قصة مشهورة من أخبار قريش [كان يجب أن] لا تخفى على الشافعي فكيف يدعي الإجماع في هذا؟
٢٠٦٨٥ - قالوا: عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي، كنكاح الصغيرة والمجنونة.
٢٠٦٨٦ - قالوا: والوصف مؤثر في الأصل؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما يصح من الصغيرة، وهو عقد الوصية.
٢٠٦٨٧ - قلنا: لا تأثير للوصف في المجنونة.
٢٠٦٨٨ - ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية، بدلالة افتقار السلم إلى شروط لا يفتقر البيع إليها ولم يفتقر إلى ولاية، والمعنى في الأصل: أنها لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا لما ملكت عقد البيع بنفسها ملكت عقد النكاح.
٢٠٦٨٩ - أو نقول: إقرارها بالنكاح لا ينفذ فلم ينفذ عقدها.
٢٠٦٩٠ - أو نقول: تمام النكاح لا يقف على رضاها، ولما وقف تمام النكاح على