٢٠٧٠٠ - لا يقال: إنه/ تصرف بولاية وإنما الولاية عندهم ما كان في حق الغير ٢٣٣/ أفكيف يقال على أصلهم: إن للموكل ولاية في عقد الوكالة.
٢٠٧٠١ - قالوا: النكاح من اثنين كنكاح المجنونة والأمة.
٢٠٧٠٢ - قلنا: هذه علة تخالف موضوع الشريعة؛ لأن العقود كلها لا يختلف فيها الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما؛ والتعليل إذا أثبت حكمًا يخالف الأصول لم يعتد به.
٢٠٧٠٣ - ولأن نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه.
٢٠٧٠٤ - قالوا: نقس على بنت خمس عشرة سنة.
٢٠٧٠٥ - قلنا: المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها.
٢٠٧٠٦ - قالوا: عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه، كالبيع والإجارة.
٢٠٧٠٧ - قلنا: كذلك نقول؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها، كما