للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح صلاته بالتكبير.

١٩٩٢ - والجواب: أن أنسًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله، فتعارضت الأخبار. ولا دلالة فيما قالوه؛ لأن قوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) يقتضي وجوب الإتباع في الفعل على الجهة التي فعلها، فمتى لم يعرف الوجه الذي فعله هل واجب أم لا لم يلزمه الاتباع.

١٩٩٣ - قالوا: روي عن ابن مسعود.

١٩٩٤ - وقد قال إبراهيم والشعبي مثل قولنا، وهم أخذوا عن أصحاب ابن مسعود. ثم لا يمكن دعوى الإجماع؛ لأنه روي عن زيد وغيره أن من ترك تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع، فإذا لم يرها واجبة فكيف يدعى الإجماع على وجوب شيء معين.

١٩٩٥ - قالوا: افتتح الصلاة بغير لفظ التكبير مع القدرة فلم ينعقد صلاته، كقوله: اللهم اغفر لي.

١٩٩٦ - قلنا: قولكم بغير لفظ التكبير: فإن أردتم ما فيه لفظ التكبير فذلك موجود في التكبير، ولا يجوز عندكم، وإن أردتم لفظة: أكبر، فلذلك غير موجود في قوله: الأكبر، وإن جاز الدخول به عندكم.

١٩٩٧ - قالوا: الأكبر فيه أكبر على جهة قدرته فيه حرف زائد

<<  <  ج: ص:  >  >>