للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن}، [قالت: فقوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب} يعني الآية الأولى، وقوله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن}] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حتى تكون قليلة المال والجمال.

٢٠٨٠٠ - وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك.

٢٠٨٠١ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة، إلا أن يسقط لها في مهرها، دل ذلك على جواز عقده عليها، والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم.

٢٠٨٠٢ - ولما عاتب الله تعالى في الرغبة عن التيمية القليلة المال، دل على جواز تزويجه، لولا ذلك لم يعاتب في ترك التزويج.

٢٠٨٠٣ - فإن قيل: المراد بالآية الكبيرة؛ لأنه قال: {التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}.

٢٠٨٠٤ - قالوا: وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة.

٢٠٨٠٥ - قلنا: يعني قوله: {التي لا تؤتونهن ما كتب لهن} أي: لا تزوجوهن خوفًا على خروج ما لهن من أيديكم، ولا تزوجوهن رغبة عنهن.

٢٠٨٠٦ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج بنت حمزة، من ابن أم سلمة وقال له: أما كافأتك) وكانت صغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>