٢٠٨١٨ - ولأنه عقد فيه عوض، فجاز أن يملكه على الحرة الصغيرة غير الأب والجد.
٢٠٨١٩ - أصله: عقد البيع والإجازة.
٢٠٨٢٠ - ولأنها لا تملك التصرف في مالها، فملك النكاح عليها.
٢٠٨٢١ - أصله: من لها أب.
٢٠٨٢٢ - ولأنه ولي من لا ينفذ تصرفه في نفسه وماله، فجاز أن يعقد لها النكاح كالأب.
٢٠٨٢٣ - ولا يلزم المكاتبة الصغيرة؛ لأن تصرفها في نفسها بالإجازة.
٢٠٨٢٤ - والدليل على أنه وليها: أنه ولي أختها الكبيرة، ويستحيل أن يلي بالنسب على إحدى الأختين دون الأخرى.
٢٠٨٢٥ - ولأن ولاية الأب في حال الصغر تثبت في المال والنفس، وجاز أن تنتقل ولايته في المال إلى من لا ولاية لها في نفسها وهو الوصي، فجاز أن تنتقل الولاية في النفس إلى من لا تثبت له ولاية في المال وهو العم.
٢٠٨٢٦ - والدليل على أن الحاكم يزوج الصغار: أنه أحد نوعي الولاية يملكه الحاكم على الصغيرة بولاية القضاء كولاية المال.
٢٠٨٢٧ - ولأنه يلي في مالها من غير تولية، كالأب.
٢٠٨٢٨ - ولا يقال: المعنى في الأب أن عقده يلزم؛ لأن عقد الحاكم يلزم في إحدى الروايتين.
٢٠٨٢٩ - احتجوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون