للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٩١ - وروى يحيى بن أبي كثير، عن [أبي سلمة]، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن). قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: (الصمت).

٢٠٨٩٢ - فإن قيل: إما أمر باستئذانها لتطيب القلوب، كما روى ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمروا النساء في بناتهن).

٢٠٨٩٣ - قلنا: ظاهر النهي عن التزويج بغير الاستئذان، لن يدل على كون الأمر شرطا، وكذلك أمر بالاستئذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب عدول عن الظاهر، وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره.

٢٠٨٩٤ - على أن قوله: (أمروا النساء في بناتهن) محمول عندنا على المرأة التي لا ولي لبناتها سواها.

<<  <  ج: ص:  >  >>