للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٣٤ - قالوا: كل من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه لم يفتقر إلى رضاها، ودليله: البكر الصغيرة، وعكسه: الثيب.

٢٠٩٣٥ - قلنا: [لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها؛ لأن أخاها لو زوجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها، وقولهم]: إن نكاحها لا يفتقر إلى نطقها مع قدرتها عليه غير مسلم؛ لأن النطق يسقط عندنا في البكر لتعذره وحصول المشقة فيه، وهذا المعنى فهم بالشرع ودلت عليه العادة، وقد يسقط الشيء تارة لأنه لا يقدر عليه وتارة للمشقة وإن كان يقدر عليه.

٢٠٩٣٦ - بدلالة: المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش، والمعنى في الصغيرة: أن رضاها [لا يعتبر في سائر العقود، كذلك لا يعتبر في نكاحها.

٢٠٩٣٧ - أو نقول: لم يعتبر رضاها في العقد على أمتها] فلم يعتبر في العقد على نفسها، ولما اعتبر رضا البالغة في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسها.

٢٠٩٣٨ - أو: لأنها لا تملك المطالبة بالعقد فلم يعتبر رضاها، ولما ملكت هذه المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها.

٢٠٩٣٩ - قالوا: باقية على بكارة الأصل، فوجب ألا يعتبر إذنها في تزويج الأب.

٢٠٩٤٠ - أصله: قبل البلوغ.

٢٠٩٤١ - قالوا: باقية على بكارة الأصل؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إن البكارة قد تذهب ثم تعود، فإذا عادت لم يكن لها حكم الأبكار.

٢٠٩٤٢ - قلنا: الصغيرة لا يعتبر إذنها لصغرها، وهذه علة موجودة في الأصول،

<<  <  ج: ص:  >  >>