٢١١٢٠ - لأنه بائع وليس كذلك النكاح لأنه اتفق على حقوقه، أنها لا تتعلق بالعاقد وإنما هو سفير ومعبر، ولا تنافي في عبارته وسفارته؛ فلذلك جاز أن ينفرد بالعقد.
٢١١٢١ - فإن ألزم على علة الأصل بيع الأب من نفسه.
٢١١٢٢ - قلنا: الحقوق بالعقد تتعلق به وبالصبي، ويقوم مقام الصبي بالولاية عليه، ولهذا لو بلغ قبل إيفاء الحقوق كان ذلك إليه لا إلى أبيه.
٢١١٢٣ - فإن لزم على هذا الكتابة والصلح، أنه لا يتولاها الواحد، وإن كانت الحقوق لا تتعلق به.
٢١١٢٤ - قلنا: روى ابن سماعة، عن محمد، أن هذه العقود يجوز أن يتولاها الواحد. وإن شئت قلت: المعنى في البيع أن العقد قد يضيف العقد إلى نفسه.
٢١١٢٥ - قالوا: من تصدى لركن من أركان النكاح لم يتصد لركن آخر، كما أن الولي لا يكون شاهدا.
٢١١٢٦ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن العاقد يجوز أن يكون شاهدًا لو حضرت البالغة فزوجها أبوها بإذنها، ومعه شاهد واحد جاز، ولو قال الولي لأحد الشاهدين زوجها بعقد جاز، وكان شاهدا وعاقدا.
٢١١٢٧ - لأن الإنسان لا يجوز أن يكون شاهدًا لنفسه ويجوز أن يكون عاقدا