للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٤٣ - قالوا: لو تزوجته مطلقا، فبان أنه عبد ثبت لها الخيار، فإذا شرطت الحرية وجب أن يكون للشرط مزية وما هي إلا بطلان النكاح.

٢١١٤٤ - قلنا: إذا أطلق البيع ثبت الخيار لعدم الصفات، وإذا شرطها لا مزية للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>