للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٧٩ - فإن قيل: عندنا يثبت اللعان البينونة، وتثبت في النكاح الفاسد.

٢١١٨٠ - قلنا: لابد من ثبوتها من شبهة النكاح.

٢١١٨١ - [ولأن الشهادة شرط في انعقاد النكاح فلا ينفيه الفسق، أصله: القبول.

٢١١٨٢ - ولأن من ملك أمرًا شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشترط فيه]، أصله: الحاكم.

٢١١٨٣ - ولا يلزم: المكاتب؛ لأنه لا يملك النكاح وإنما يعبر فيه عن المولى فلذلك جاز أن يعقد بإذن الولي، وإن لم يجز أن يشهد.

٢١١٨٤ - احتجوا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

٢١١٨٥ - قالوا: رواه عبد الله بن عمر، وابن مسعود، وعائشة.

٢١١٨٦ - الجواب: أن هذا الخبر لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو احتججنا بمثله على مخالفنا أكبر الشناعة، ونسبنا إليه قلة العلم بالحديث، ويكفي أن يكون هذا لم يذكر في الصحيحين، ولا ذكره أبو داود في كتابه خبر الشهادة أصلا، وذكر ابن خزيمة أن هذه الأخبار موضوعة وتكلم ابن المنذر على جميعها، وذكر أنه لا أصل لشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>