للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٩١ - والخبر إذا كانت هذه طرقه لم يجز أن يحتج به، على أنه قد عارضه، ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا نكاح إلا بشهود) وهو عام. فنستعمله على عمومه، ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة؛ لأن الفضل أن يشهد من يقع التوثيق بشهادته، وهذا كنهيه - عليه السلام - عن بيع ما لم يقبض، ونهي عن بيع الطعام قبل القبض.

٢١١٩٢ - وكقوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء}، إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها.

٢١١٩٣ - فإن قيل: نحمل المطلق على المقيد كما حملنا قوله: (في خمس من الإبل شاة) على قوله: (في خمس من الإبل سائمة).

٢١١٩٤ - قلنا: هناك إنما حملناه على المقيد لقيام الدلالة.

٢١١٩٥ - فإن قيل: لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بشهود) وإنما روي

<<  <  ج: ص:  >  >>