للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٢٩ - قالوا: إنما جاز أن يكون وليها لها؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها، ولابد من ولي فولي الكافر عليها.

٢١٢٣٠ - قلنا: العدالة عندكم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عندكم ولهذا لا تقبل شهادته، فكان يجب أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء، كما يلي في مالها إن لم يكن لها ولي.

٢١٢٣١ - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

٢١٢٣٢ - قلنا: قد بينا فيما سلف أن هذا غير ثبات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو ثبت اقتضى وجود ما يسمى عدالة، والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا تمسك بما يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دخل تحت الخبر.

٢١٢٣٣ - قالوا: شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين، فلا ينعقد بهما نكاح مسلم وذمية، أصله العبدان والصبيان.

٢١٢٣٤ - قلنا: المعنى في الصبيين والعبدين: أنهما لا يملكان قبول العقد، وليس كذلك الذمي؛ لأنه يملك قبول هذا العقد بنفسه.

٢١٢٣٥ - أو المعنى فيهما: أنهما لا يملكان الولاية وليس كذلك الذمي؛ لأنه لا يجوز أن يكون وليا في العقد، فجاز أن يكون شاهدا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>