للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٧٦ - [قالوا: مالا يستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء، كالحدود].

٢١٢٧٧ - قلنا: بضع الأمة لا يستباح بالإباحة، ويثبت تملكه في البيع والهبة بشهادة النساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة، وذلك السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>