٢٠٤٧ - قلنا: قوله: حتى يحاذي يديه أذنيه يقتضي المحاذاة بهما أو بأكثرهما. ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول: إن اليد اسم لجميع العضو، وقوله: حاذى بيديه منكبيه يعني الركوع.
٢٠٤٨ - قالوا: رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم يكن مسنونا، كمجاوزة الأذنين.
٢٠٤٩ - قلنا: لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتبره بمجاوزتها. ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها، ولأن ما ذكرناه أشق فكان أولى.