٢١٣٨٣ - وربما قالوا: تصرف بولاية ومعارضة في حق المولى عليه.
٢١٣٨٤ - قلنا: التصرف في المال لا يطلب به إلا العوض فإذا فوتها ذلك فلم يحصل لها في مقابلة ما فوتها شيء فلم يصح.
٢١٣٨٥ - وليس كذلك النكاح؛ لأن المقصود منه المهر ومعنى هو أهم منه، والأب غير متهم عليها.
٢١٣٨٦ - ألا ترى أن الأب في العادة يختار حظ ولده على حظ نفسه؟ فالظاهر أنه عوضها من الأهم المقصود من ما يوفي على ما نقصها ولذلك نفذ نقصانه.
٢١٣٨٧ - فإن قيل: إن صح ما قلتم لوجب إذا تزوج المريض امرأة بأكثر من مهر مثلها؛ أن تجوز التسمية؛ لأن الظاهر أنه يعوض عن ذلك العوض الزيادة وهو غير متهم في حق نفسه.
٢١٣٨٨ - قلنا: تصرف الأب في حق ولده أنفذ من تصرف المريض عندنا؛ لأن محاباة الأب اليسيرة تجوز بالإجماع، ومحاباة المريض في حق وارثه لا تجوز قليلها وكثيرها ولأن المريض يتصرف في حق نفسه، فهو متهم لحق ورثته، والأب لا يتهم في ملك الولد؛ لأن الإنسان يهب ماله ويتصدق به [ولا يفعل] ذلك في حق ولده.
٢١٣٨٩ - فإن قيل: لو كان المهر غير مقصود بالعقد لوجب إذا زوجها بغير مهر أن