٢١٤٤٢ - ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان، والمنة إنما تكون في إسقاط العوض عنه؛ لأنه قد لا يقدر عليه، ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عليها.
٢١٤٤٣ - وكيف يكون الخلوص في اللفظ، وذلك أمر صح من الواهبة، ومنه - عليه السلام - أو ما ساواه غيره فيه لا يوصف أنه خلص له، فأما سقوط البدل فمعنى قد خلص له فيصح أن يوصف به.
٢١٤٤٤ - فإن قيل: من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه - عليه السلام - فيه غيره.
٢١٤٤٥ - قلنا: هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى على عبده فيسقط.
٢١٤٤٦ - فإن قيل: هذه العبارة لا فائدة فيها.
٢١٤٤٧ - قلنا: بل فيها معنى صحيح؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان المهر في رقبته لغرمائها.
٢١٤٤٨ - فإن قيل: سقوط البدل ليس بمذكور، والموهوبة مذكورة والظاهر أن