٢١٤٥٣ - فإن قيل: إنما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها فتحل لغيره.
٢١٤٥٤ - قلنا: هذا غلط، بل زوجاته - عليه السلام - لا يحل أن يتزوجهن غيره وإن طلقهن، وإن صح ما قالوا: جاز أن يكون الله تعالى قد علم من حال هذه ألا يطلقها.
٢١٤٥٥ - فإن قيل: هذه الفائدة مستفادة من قوله تعالى: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا}.
٢١٤٥٦ - قلنا: لا نعلم أن تلك الآية تقدمت على هذه، بل يجوز أن يكون نزولها على قصد تلاوتها فتكون هذه متقدمة والفائدة فيها وتلك تكرار لها أو تكون تلك أفادت تحريم النساء بعده وهذه أفادت تحريمهن على العموم، فتختص بفائدة لا توجد في تلك، لأنا لو علمنا تقدم تلك الآية كانت الحال مؤكدة وهذا غير ممتنع لقوله تعالى:{ثم وليتم مدبرين}، وقوله {قائما بالقسط} ولم يقم تعالى قط إلا بالقسط وكذا الحال المؤكدة.