للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخر وأفسد أحدهما ما يصح الآخر، لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر.

٢١٥١٧ - قالوا: الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض، فوجب ألا ينعقد به النكاح، كالرهن.

٢١٥١٨ - قلنا: الهبة قد تفتقر [إلى القبض وقد لا تفتقر] وهي هبة ما في الذمة، والمعنى في الرهن أنه في موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على التأبيد.

٢١٥١٩ - فإن قيل: لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنما معناه الاجتماع.

٢١٥٢٠ - قلنا: هذا اشتقاقه في اللغة، فأما في الشريعة فإنه موضوع للتمليك، والتعليل يقع على مقتضى الشرع.

٢١٥٢١ - قالوا: لو وطئت الزوجة بشبهة لم يستحق الزوج المهر، فدل على أنه لم يملك، إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>