للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٢٨ - قالوا: الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة، فلم ينعقد به النكاح، كالبراءة.

٢١٥٢٩ - قلنا: يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق، كما أن البيع يقع به الملك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه، وإذا أوقع به الطلاق.

٢١٥٣٠ - والمعنى في لفظ البراءة: أنها لا تفيد التمليك، وليس كذلك الهبة؛ لأنها تفيد التمليك المؤبد.

٢١٥٣١ - قالوا: نكاح لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير لفظ الإنكاح والتزويج، فوجب ألا يقر، أصله: لفظ الإباحة والإحلال.

٢١٥٣٢ - قلنا: المعنى في الأصل أن نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينعقد بذلك اللفظ فلم ينعقد به نكاح غيره؛ لأن حكمه - صلى الله عليه وسلم - وحكم غيره في الألفاظ التي ينعقد بها العقود لا يختلف.

٢١٥٣٣ - قالوا: لفظ الهبة كناية في النكاح، فلم ينعقد به، كقوله: آجرتكها حياتك وأوصيت لك بها حياتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>