٢١٦٠٤ - قلنا: شرط في الإباحة شرطًا مجملًا، وهو قوله:{محصنين} فصارت الإباحة مجملة لإجمال شرطها.
٢١٦٠٥ - قالوا: قال الله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
٢١٦٠٦ - قلنا: هذا عطف على قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين}، والمراد به: الجمع في أحكام النكاح، وعندنا أن هذا جمع في أحكام النكاح وهو السكنى واستحقاق النسب والتوارث.
٢١٦٠٧ - قالوا: جمع حرام على الزوج بعقد النكاح فوجب أن يرتفع بالبينونة، كما لو كانت غير مدخول بها.
٢١٦٠٨ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن تحريم الجمع لم يثبت عندنا بعقد النكاح، بدلالة أنه لو وطئ امرأة بشبهة لم يجز تزوج أختها ولا أربع سواها وإن لم يكن هناك نكاح.
٢١٦٠٩ - وإنما حرم عليه حبس أختين أو أكثر من أربع نسوة بحكم النكاح، يبين ذلك أنه ممنوع من تزويج أختين معًا ومن العقد على خمس نسوة معًا، فلو كان الجمع حرم بالعقد كان العقد هو المحرم لنفسه وهذا لا يصح.
٢١٦١٠ - والمعنى في غير المدخول بها أن تحريم الجمع زال في حقها وحلت للأزواج، فزال تحريم الجمع في حق الزوج، وفي مسألتنا لم يزل تحريم الجمع في حقها فجاز أن يبقى تحريم الجمع في حق الزوج.