للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٩١ - قلنا: إذا وطئ المولى أمته المزوجة، لم يجب بوطئه عدة ولا مهر ولا يثبت فيه نسب، وإن ثبت به التحريم.

٢١٦٩٢ - واعتبار المهر لا يصح؛ لأن عند الشافعي إذا أكرهت المرأة على الزنا لم يثبت بوطئها التحريم بالمصاهرة، ويجب به المهر؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء باتفاق [إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة.

٢١٦٩٣ - وكل عقد يبطله الوطء] يستوي فيه الزنا والوطء بشبهة، أصله: الإحرام [والصيام].

٢١٦٩٤ - ولأن المقصود من النكاح الوطء، وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها. والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإن كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم فلأن يتعلق بالغرض المقصود من الوطء أولى.

٢١٦٩٥ - فإن قيل: الوطء لا يمنع من تزويج أختها، والعقد يمنع ذلك.

٢١٦٩٦ - قلنا: لأن العقد [يستدام والوطء لا يستدام]، فنظرة العقد إذا زال لم يمنع بعد زواله؛ لأنه تعلق به تحريم مؤبد فلا يعتبر في وقوع التحريم تقدم العقد عليه كالرضاع.

٢١٦٩٧ - احتجوا: بما روى نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الحرام لا يحرم الحلال).

<<  <  ج: ص:  >  >>