المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم} فأباح الله تعالى نكاح الأمة بشرطين:[عدم الطول وهو المال وخشية العنت وهو الزنا؛ فلم يجز النكاح مع فقد الشرطين.
٢١٧٦٢ - قلنا: قد بينا من أصولنا أن الحكم متى تعلق بشرطين] لم يدل على نفي ما عداه، وإنما ثبت حكم المذكور خاصة، ثم بينا نظائر ذلك في القرآن في قوله تعالى:{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} وقوله: {إن أردن تحصنًا} وقوله: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله}. ثم لو التزمنا ذلك الشرط على قولهم لم يكن في الآية دلالة؛ وذلك لأن قوله:{فمن ما ملكت أيمانكم} تقديره: فلتنكحوا مما ملكت أيمانكم. والأمر أقل أحواله أن يحمل على الندب، وعندنا لا يندب إلى نكاح الأمة إلا إذا خاف العنت وعدم الطول، وروي عن أبي يسف أنه حمل الآية على من عنده حرة فقال: النكاح الوطء. فكأنه قال:(ومن لم يستطع وطئ الحرة المؤمنة فلينكح الأمة). ولا يجوز حمله على وجود المال؛ لأن بوجوده لا يستطيع الوطء، وعندنا: من عنده حرة لا يتزوج أمة.
٢١٧٦٣ - فإن قيل: الطول الغني، قال الله تعالى:{وأولوا الطول منهم} وعن ابن عباس أن المراد بها الغنى.
٢١٧٦٤ - قلنا: الطول القدرة، قال الله تعالى:{ذي الطول لا إله إلا هو} يعني ذا القدرة. فإن كان المراد بالطول الغنى؛ احتملت الآية الغنى عن الأمة بالحرة،