للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٤٠ - قلنا: ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه، والنكاح يتسع من وجه آخر، بدلالة: أن العبد لا يستبيح الوطء بملك اليمين ويستبيحه بالنكاح؛ لأن الاختلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اختلافهما في الإباحة، ألا ترى أن الوثنية لما لم يجز وطؤها بأحد السببين لم يجز بالآخر؟

ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها، كالمسلمة.

٢١٨٤١ - ولا يلزم زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يجوز للمسلم تزويجهن وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس الكلام في أعيان الأزواج.

٢١٨٤٢ - فإن قيل: إن الرق لا تأثير له في الذبيح وله تأثير في النكاح.

٢١٨٤٣ - قلنا: يبطل بالأمة المسلمة.

٢١٨٤٤ - ولأنه دين يجوز للمسلم تزويج الحرائر من أهله، فجاز له تزويج الأمة من أهله، كدين الإسلام.

٢١٨٤٥ - ولأنها كتابية، فجاز أن يتزوجها المسلم كالكافرة.

٢١٨٤٦ - فإن قيل: المعنى في المسلمة: وأنه لم يعتورها نقصان، وهذه قد اعتورها نقصان، وكل واحد له تأثير في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>