للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٠ - قلنا: ذكر ابن شجاع عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب محمد من الأنصار، فذكروا الصلاة فقالوا: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب، قال خالد: قلت لعبد الله: هل سمي منهم أحدا، قال: خوات بن جبير وذكر. عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر: في كل ركعة تقرأ؟، فقال: إني لأستحيي من رب البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر. وسألت ابن عباس، فقال: هو إمامك: إن شئت فأقل منه، وإن شئت فأكثر.

٢١٢١ - قالوا: ركن من أركان الصلاة، فوجب أن يكون معنيا، كالركوع والسجود.

٢١٢٢ - قلنا: نحن نسلم لأنه لا فرق بينهما، يجوز في كل واحد منهما ما يتناوله الاسم وإن كان فرضه. وقولهم: إنا نريد بالتعيين أن عين الانحناء لا يقوم مقام الركوع لا يصح؛ لأن هذا يفيد تعيين جنسه، فنقول بموجبه في القراءة؛ لأن جنسها يتعين والخلاف في القدر.

٢١٢٣ - قالوا: صلاة واجبة عريت عن فاتحة الكتاب مع القدرة، فوجب أن لا يعتد بها، كما لو لم يقرأ أصلًا.

٢١٢٤ - قلنا: يبطل بمن أدرك إمامه راكعًا، فالركعة صلاة عريت عن فاتحة الكتاب مع القدرة.

٢١٢٥ - قالوا إنما سقطت عندنا لأنه مأمور بمتابعة الإمام، فلا يقدر أن يقرأ ويتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>