٢٢٠٦٠ - فإن قيل: التحريم حصل بالخامسة لاجتماعهن، فيختص الفساد بها.
٢٢٠٦١ - قلنا: بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس، ولأن التحريم لو حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة، إذا لم تتعين.
٢٢٠٦٢ - فإن قيل: بالاختيار يزول الجمع.
٢٢٠٦٣ - قلنا: إذا لم يمنع الاختيار لم يزل إلا بالتفريق
٢٢٠٦٤ - وأما الكلام إذا تزوج/ بأربعة ثم بالخامسة، أو إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى، فإن الأربع الأول تزوجهن على وجه [لو عقد عليه بعد الإسلام صح، والخامسة تزوجها على وجه] لا يقر المسلم عليه، فلا يخير بينهن، كما لو تزوج بأجنبية، ثم تزوج بأخته، وكالكافرة إذا تزوجت زوجًا، ثم تزوجت آخر، لم يخير فيها بعد الإسلام.
٢٢٠٦٥ - احتجوا: بما روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك منهم أربعًا وفارق سائرهن).
٢٢٠٦٦ - قلنا: هذا الخبر ذكر أهل العلم بالحديث، أن معمرًا غلط في حديثين كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة.