٢٢٠٨٣ - وقال لنوفل بن معاوية وقد أسلم، وتحته خمس: (فارق منهن واحدة).
٢٢٠٨٤ - قلنا: قوله تعالى {أمسك} يحتمل بنكاح جديد.
٢٢٠٨٥ - وقوله: (فارق منهن واحدة) يعني لا يجوز أن ينكحها ويجوز نكاح البواقي، وإذا احتمل ذلك.
٢٢٠٨٦ - وقوله: في خبر غيلان (وفارق سائرهن) لا يحتمل قضي به على المحتمل.
٢٢٠٨٧ - قالوا: قوله (أمسك) علقه باختياره، ولو كان المراد العقد، وقف على رضاهن.
٢٢٠٨٨ - قلنا: إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر، كما قال لفاطمة: (انكحي أسامة بن زيد).
٢٢٠٨٩ - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود، وهذا كما يقول الرجل: تزوج من شئت، واعقد على من أحببت.
٢٢٠٩٠ - قالوا: قوله: (اختر منهن من شئت) أمر والأمر على الوجوب، وعندنا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute