للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٧٥ - ولأن النصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد، ولا يجوز أن نلزمه ترك الاعتقاد الثاني؛ لأن ترك الاعتقاد من غير أن يعتقد شيئًا كفر؛ فلا يلزمه إياه، فإذا بطلت هذه الوجوه؛ لم يبق إلا أن لا يعترض عليه.

٢٢٢٧٦ - ولأنه انتقل إلا دين لو كان عليه ابتداء لم يعترض عليه؛ فلم يجز الاعتراض عليه.

٢٢٢٧٧ - احتجوا بقوله تعالى: {ومن يتبع غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه}.

٢٢٢٧٨ - قلنا: هذا يدل على أن الله تعالى لا يقبل دينًا غير دين الإسلام وكذلك نقول، وليس إذا لم يقبله الله تعالى لم يقر عليه؛ لأن الدين الذي انتقل عنه لا يقبله الله منه، وقد كان مقرًا عليه.

٢٢٢٧٩ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه).

٢٢٢٨٠ - قلنا: ذكره - عليه السلام - زجرًا عن تبديل الدين وتركه، ولا يزجر على ترك الكفر ومفارقته، وإما يزجر على ترك الإسلام؛ فدل على أن المراد بالخبر تبديل الإسلام دون الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>