٢٢٣١٢ - احتجوا بقوله تعالى: {أتأتون الذكران من العالمين (١٦٥) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم}؛ فدل على أن الله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام.
٢٢٣١٣ - قلنا: لو كان كذلك لقال: (وتذرون أزواجكم)، فلما قال:{ما خلق لكم ربكم من أزواجكم}؛ دل على أن المباح منها معنى مخصوص، وليست الإباحة على [العموم]، وإنما قال:{وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم}؛ لأن المباح من المرأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر.
٢٢٣١٥ - قلنا: الحرث هو المكان الذي قصد بإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد، وذلك لا يكون إلا في الفرج.
٢٢٣١٦ - فإن قيل: روى زيد بن أسلم عن ابن عمر، أن رجلًا أتى امرأة في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدًا، فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
٢٢٣١٧ - قلنا: زيد بن أسلم لم يعرف له سماع من عبد الله عمر؛ فالحديث مقطوع.