٢٢٣٤٤ - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح، فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل العقد كالمهر، ولأنه عقد على البضع، فإذا شرطه لغير العاقد لم يبطل كالخلع.
٢٢٣٤٥ - احتجوا: بما روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار، [والشغار]: أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق.
٢٢٣٤٦ - وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا شغار في الإسلام)، والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته.
٢٢٣٤٧ - وروى جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ([نهى عن الغار).
٢٢٣٤٨ - وروى عمران بن الحصين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] قال:(لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام).