للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٧٢ - لنا: قوله تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن}، ولم يفصل أن يظهر بها عيب أو لا يظهر.

٢٢٣٧٣ - ولأنه عقد على البضع؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع.

٢٢٣٤٤ - ولأنه عقد لا يفسخ بما سوى العيوب الخمس؛ فلا يفسخ بها، أصله: الخلع وعكسه: البيع.

٢٢٣٧٥ - ولا يقال: إن حكم العيوب مختلف في الفسخ، بدلالة أن المهر ينفسخ ببعض العيوب دون بعض؛ لأن عندنا المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة وتستوي كل العيوب التي يوجد فيها هذا المعنى، ولا يستدرك بالرد به فائدة لا يكون حقًا للعاقد، فكذلك لا يرد به.

٢٢٣٧٦ - ولأن وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه، ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل، ففوات بعضه أولى لا يؤثر فيه، يشهد لذلك: البيع قبل القبض لما لم ينفسخ العقد بملكه؛ كان لفوات أجزائه تأثير في الفسخ.

٢٢٣٧٧ - ولا يلزم إذا وجدنا عنينًا أو مجبوبًا؛ لأنه لا يثبت لها حق الفسخ، وإنما يثبت لها حق المطالبة بالطلاق، ولا يسقط شيء من البدل.

٢٢٣٧٨ - ولأن النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته، ولو فقدت يد أحد الزوجين

<<  <  ج: ص:  >  >>