للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، وفي مسألتنا للرد وجهان: الفسخ والطلاق، فليس حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر.

٢٢٣٩١ - قالوا: لما ذكر وجود العيب في ذكر الرد؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود العيب؛ لأن الحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر أنه متعلق به.

٢٢٣٩٢ - قلنا: الطلاق يتعلق بالعيب؛ لأنه لولا كراهة ما رأي عن عيبها لم يطلقها، وهذا كما روي عنه: أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل عليها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: (لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك) فطلقها لأجل استعاذتها، وإن لم توجب ذلك، وهذا كما يقال: شاجرته فطلقها، وشاقته فطلقها، وإن لم يوجب هذا الطلاق، يبين ذلك: ما روي أنه - عليه السلام - ساق معها مهرها، ولو كانت الفرقة فسخًا لم يجب لها المهر.

٢٢٣٩٣ - ولأن في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق، ولو أراد الفسخ لقال: ردها على نفسها.

٢٢٣٩٤ - فإن قال: إيقاع الفرقة بلفظ الكناية مكروه، فكيف يوقعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

٢٢٣٩٥ - قلنا: إنما يكره حال الاختيار، فأما عند الحاجة إلى الفرقة؛ فلا يكره كما يكره، كالخلع عند الشقاق.

٢٢٣٩٦ - فإن قيل: الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق، وحمل اللفظ على الصريح الأول.

٢٢٣٩٧ - قلنا: الفسخ لا يصح عند مخالفنا باختيار الزوج حتى يفسخ الحاكم الطلاق مع اختيار الزوج، فحمل الرد على الطلاق أولى لأنه نقل فرد تفرد به النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>