عليه، وفي مسألتنا للرد وجهان: الفسخ والطلاق، فليس حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر.
٢٢٣٩١ - قالوا: لما ذكر وجود العيب في ذكر الرد؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود العيب؛ لأن الحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر أنه متعلق به.
٢٢٣٩٢ - قلنا: الطلاق يتعلق بالعيب؛ لأنه لولا كراهة ما رأي عن عيبها لم يطلقها، وهذا كما روي عنه: أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل عليها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال:(لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك) فطلقها لأجل استعاذتها، وإن لم توجب ذلك، وهذا كما يقال: شاجرته فطلقها، وشاقته فطلقها، وإن لم يوجب هذا الطلاق، يبين ذلك: ما روي أنه - عليه السلام - ساق معها مهرها، ولو كانت الفرقة فسخًا لم يجب لها المهر.
٢٢٣٩٣ - ولأن في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق، ولو أراد الفسخ لقال: ردها على نفسها.
٢٢٣٩٤ - فإن قال: إيقاع الفرقة بلفظ الكناية مكروه، فكيف يوقعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
٢٢٣٩٥ - قلنا: إنما يكره حال الاختيار، فأما عند الحاجة إلى الفرقة؛ فلا يكره كما يكره، كالخلع عند الشقاق.
٢٢٣٩٦ - فإن قيل: الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق، وحمل اللفظ على الصريح الأول.
٢٢٣٩٧ - قلنا: الفسخ لا يصح عند مخالفنا باختيار الزوج حتى يفسخ الحاكم الطلاق مع اختيار الزوج، فحمل الرد على الطلاق أولى لأنه نقل فرد تفرد به النبي