للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٠٣ - ولا يقال: إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة؛ لأنه وإن كان كذلك، فلم يكمل المهر، لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه، فينفذ حكمه.

٢٢٤٠٤ - فإن قيل: لو أبرأت من مهرها، ثم طلقت على العنة كان لها الخيار، وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر.

٢٢٤٠٥ - [قلنا: من مذهب زفر: أنها] إذا أبرأت ثم طلقها؛ رجع عليها بنصف المهر، فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة، حتى لا يحكم الحاكم للزواج بالرجوع عليها.

٢٢٤٠٦ - قالوا: عيب في أحد الزوجين يمنع من الوطء، لم يرض به صاحبه، فوجب أن يثبت له الخيار، كالجب والعنة.

٢٢٤٠٧ - قلنا: هذا فرض الكلام في الرتق؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن وطؤها.

٢٢٤٠٨ - فإن قيل: المرض يزول فيمكن الوطء.

٢٢٤٠٩ - قلنا: فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي: إن تعالجت لإزالته جاز، فإن سقط الخيار، وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت؛ فلها ذلك؛ لأنه جراحة، وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة.

٢٢٤١٠ - فإن قالوا: نفرض الكلام في القرن.

٢٢٤١١ - قلنا: القرن لحم نبت في الفرج، فهو من جنس الرتق، والعقل يتصور جميع ذلك، والمعنى في الأصل/ ما قدمنا.

٢٢٤١٢ - فإن قيل: ما ذكرتموه في الجب والعنة، ليس بصحيح؛ لأن المبيع لو ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء، ولا يفسخ عندكم، ويثبت الخيار عندكم، وإن كان البدل لا يستقر.

٢٢٤١٣ - قلنا: أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه، ولا يجوز أن يثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>