٢٢٤٠٣ - ولا يقال: إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة؛ لأنه وإن كان كذلك، فلم يكمل المهر، لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه، فينفذ حكمه.
٢٢٤٠٤ - فإن قيل: لو أبرأت من مهرها، ثم طلقت على العنة كان لها الخيار، وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر.
٢٢٤٠٥ - [قلنا: من مذهب زفر: أنها] إذا أبرأت ثم طلقها؛ رجع عليها بنصف المهر، فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة، حتى لا يحكم الحاكم للزواج بالرجوع عليها.
٢٢٤٠٦ - قالوا: عيب في أحد الزوجين يمنع من الوطء، لم يرض به صاحبه، فوجب أن يثبت له الخيار، كالجب والعنة.
٢٢٤٠٧ - قلنا: هذا فرض الكلام في الرتق؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن وطؤها.
٢٢٤٠٨ - فإن قيل: المرض يزول فيمكن الوطء.
٢٢٤٠٩ - قلنا: فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي: إن تعالجت لإزالته جاز، فإن سقط الخيار، وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت؛ فلها ذلك؛ لأنه جراحة، وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة.
٢٢٤١٠ - فإن قالوا: نفرض الكلام في القرن.
٢٢٤١١ - قلنا: القرن لحم نبت في الفرج، فهو من جنس الرتق، والعقل يتصور جميع ذلك، والمعنى في الأصل/ ما قدمنا.
٢٢٤١٢ - فإن قيل: ما ذكرتموه في الجب والعنة، ليس بصحيح؛ لأن المبيع لو ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء، ولا يفسخ عندكم، ويثبت الخيار عندكم، وإن كان البدل لا يستقر.
٢٢٤١٣ - قلنا: أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه، ولا يجوز أن يثبت