ووجب اعتبار البدل في الأنكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون هذا قبل النسخ.
٢٢٥٧٣ - قالوا: روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي خطب الواهية: التمس شيئًا، فالتمس، فلم يجد شيئًا فقال: ولو خاتمًا من حديد.
٢٢٥٧٤ - قلنا: صحة العقد لا تقف على تعجيل شيء للمرأة، وإنما العادة أن الزوج يقدر لها شيئًا، على وجه يطيب النفس، ولهذا امتنع - صلى الله عليه وسلم - من تسليم فاطمة إلى علي حتى أعطاها درعه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يلتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه، وذلك يجوز أن يكون كثيرًا وقليلًا، ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي كان يجوز أن يكون النكاح بغير مهر، وفي تلك الحال، كان لا يتقدر.
٢٢٥٧٥ - ومن أصحابنا من قال: إن هذا لعقد عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - / كما كان يجوز أن يعقد لنفسه بغير مهر، كذلك يجوز أن يعقد لغيره، لأنه تولى العقد في الوجهين.
٢٢٥٧٦ - قالوا: روى عامر بن أبي ربيعة أن امرأة من بني فزارة