للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثل، ومتى سمي ما دون العشرة، فقد سمى ما يجوز أن يكون عوضًا، ويصح التصرف فيه، فثبت التسمية، وثبوت مال صحيح في النكاح يستدعي ثبوت باقيه، كمن طلق نصف تطليقه.

٢٢٥٩١ - يبين ذلك: أن الأب لو زوج ابنته الصغير، على مهر فاسد سقط إلى مهر المثل. ولو زوجها على أقل من مهر المثل [ثبت المسمى، وضم المهر مثلها]، كذلك هنا انضم إلى تمام العشرة، لأنها أسقطت الزيادة على العشرة، فسقطت بإسقاطها.

٢٢٥٩٢ - قالوا: ما جاز أن يجب لها بالطلاق قبل الدخول، جاز أن يكون مهرًا كالعشرة.

٢٢٥٩٣ - قلنا: ما يجب عند زوال العقد لا يتقدر به ما يجب مع بقاء العقد كالمتعة، ونقابل هذا فنقول: ما تردد بين التصنيف والكمال، يقدر كالحدود. أو نقول: إذا طلقها قبل الدخول، ولم يكن سمى لها مهرًا وجبت المتعة، وهي مقدرة باتفاق، فلما قامت المتعة مقام المهر، وهي مقدرة، كذلك المهر في نفسه مقدر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>