للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٩٥ - وقال الشافعي: يجوز إذا أصدقها سورة بعينها، أو آيات بعينها.

٢٢٥٩٦ - وكذلك إن أصدقها تعليم الشعر إذا لم يكن هجاء، ولا فحشا.

٢٢٥٩٧ - لنا: ما روى هشام، عن محمد، عن أبي يوسف بإسناده، عن عمير بن أبي عرفجة العدوي في قصة الموهوبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لذلك الرجل زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك، وروى عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>