للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مال فيه. وتزوج أبو طلحة على إسلامه، وإذا احتمل هذا سقط الاستدلال.

٢٢٦٠٤ - فإن قيل: كيف يحمل الخبر على الحالة التي كانوا يتزوجون بغير مهر، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (التمس).

٢٢٦٠٥ - قلنا: في تلك الحال لم يكن المهر شرطا، ولكنه كان جائزًا، لأنهم كانوا يتزوجون بمهر، وبغير مهر، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منه أولى الأمرين. قالوا: منفعة يصح أن يبذلها لغيره على وج التبرع، فصح أن يبذلها بعوض، كالخياطة والبناء.

٢٢٦٠٦ - قلنا: يبطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز أن يتبرع به، ولا يجوز أن يكون مهرًا.

٢٢٦٠٧ - قالوا: قال الشافعي: تعليم القرآن قربة وطاعة، فإذا جاز أخذ الأجرة على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى.

٢٢٦٠٨ - وهذا كلام من لا يعرف مذهب مخالفه، لأن عندنا لا يجوز أخذ العوض [على تعليم] شيء قربة كان أو غيرها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>