بأموالكم} فشرط في الإباحة أن تبتغي بالأموال، ونافع الحر لا يطلق عليها اسم المال، ألا ترى: أنه يقال للقوي الفقير: أنه قادر على المال، ومتمكن منه.
٢٢٦١٣ - فإن قيل: الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال، ولا يبتغى غيره إلا من حيث دليل الخطاب.
٢٢٦١٤ - قلنا: ذكر الله المحرمات في الآية، ثم ذكر الإباحة بشرط، فما سوى المشروط داخل تحريم التحريم.
٢٢٦١٥ - فإن قيل: الإباحة حاصلة، وإن لم يبتغيها بالمال باتفاق.
٢٢٦١٦ - قلنا:[ظاهر الإباحة] لا توجد وما ليس بمال لا يكون مهرًا قام الدليل على [حصول إلا باحة به]، وبقى حكم المهر على الظاهر، ولأن منفعة الحر ليست بمال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال، كمنفعة البضع.
٢٢٦١٧ - فإن قيل: لا تأثير لقولكم ولا يستحق تسليمها بتسليم مال، لأنه لو زوجه بنته على أن يزوجه أمته لم يصح، وإن استحق بتسليم المنفعة تسليم مال.
٢٢٦١٨ - قلنا: تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها، فلا يكون منافع بضعها