للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثل]- لا يخلو أن يكون وجوبه بالعقد، أو بتعذر تسليم المهر، فلا يجوز أن يكون وجب بالعقد، لأن التسمية في العقد صحيحة، فلا يجب به مهر المثل، ولا يجوز أن يجب بتعذر تسليم المهر، لأن هلاك المهر لم يوجب رد البضع على المرأة، حتى يلزمه قيمته، وإن تعذر رده.

٢٢٦٤٥ - ألا ترى أنه لو وجب بتعذر رد البضع لكان إذا طلقها قبل الدخول لم يلزمه شيء، لأنه فعل المستحق فلما لم يسقط عنه البدل دل على أنه لا وجه لإيجاب قيمة البضع.

٢٢٦٤٦ - احتجوا: بأنه عوض معين، تلف قبل تسليمه إليها وتعذر/ الرجوع بالعوض، فوجب الرجوع إلى قيمته. أصله: إذا اشترى عبدًا بثوب، وقبض العبد، ولم يسلم الثوب حتى تلفا جميعًا.

٢٢٦٤٧ - قلنا: هناك وجب رد ما في مقابلة العوض، فلما تعذر رده وجب الرجوع إلى قيمته. وفي مسألتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع، فلم يجب الرجوع إلى قيمته. نبين الفرق بينهما أنه لو كان العوض في البيع باقيًا فرده سقط عنه الضمان ولو رد البضع بالطلاق قبل الدخول لم يسقط عنه الضمان، ولو كان مهر المثل وجب بتعذر رده البعض لسقط برده.

٢٢٦٤٨ - قالوا: تعذر على الزوج تسليم ما عينه صداقًا في نكاح صحيح، فوجب الرجوع إلى مهر المثل. أصله: إذا أصدقها عبدًا فظهر حرًا.

٢٢٦٤٩ - قلنا: هناك التسمية لم تصح، ومتى لم تصح التسمية وجب مهر

<<  <  ج: ص:  >  >>