للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧١٠ - قلنا: لو صح هذا لوجب أن [لا تملك] المطالبة بالمهر، ولا يجب لها بالدخول لأنها تملك إسقاط حقوقها.

٢٢٧١١ - قالوا: لو ثبت مهر المثل بالعقد، تنصف بالطلاق قبل الدخول، كالمسمى.

٢٢٧١٢ - قلنا: الطلاق رفع العقد، وليس إذا سقط البدل بارتفاع العقد دل على أنه لم يكن وابجًا كما لو سقط الثمن بالإقالة، ولأن المستحق ومهر المثل كل واحد منهما يسقط بالطلاق، لأن العقد ارتفع قبل القبض وما أجرى مجراه وذلك يسقط بالبدل، وإنما تجب المتعة في الموضعين، إلا أن في أحدهما تتقدر بنصف المسمى وفي الآخر لا تتقدر.

٢٢٧١٣ - وإنما افترقا لأن إيجاب نصف ما ثبت بتراضيهما أولى من إيجاب [متعة من طريق الحكم، فإذا لم يسمه، فالواجب بالعقد مهر المثل حكما، فلم يكن إيجاب نصفه أولى من إيجاب المتعة] [التي تثبت من طريق الحكم].

٢٢٧١٤ - [نبين ذلك: أن للموجب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق ففي الموضع] الذي يثبت المهر بالتراضي لم تثبت المتعة حكمًا/، وفي الموضع الذي يثبت البدل حكمًا، تثبت المتعة أيضًا حكما.

٢٢٧١٥ - فإن قيل: قد قلتم فيمن تزوج على إبل سائمة وسلمها إليها،

<<  <  ج: ص:  >  >>